01227204202+

احصل علي استشارة

الافلاس وإعادة الهيكلة

الإفلاس في اللغة هو الإنتقال من حالة اليسر إلى حالة العسر والكلمة مشتقة من كلمة فلوس يقال أفلس الرجل أي صار بغير فلوس ولفظ الفلس مشتق من اليونانية يعني العملة. التفليس تمثل إجراء إعلان العار الذي يتم على مرئ الجميع وذلك بكسر الكرسي الذي كان يستغله التاجر المفلس .

أما في القانون الإفلاس بحسب الأصل طريق للتنفيذ على المدين الذي يتوقف عن دفع ديونه التجارية بهدف أحكامه وتصفية أموال المدين وتوزيع الثمن الناتج عنها بين الدائنين توزيعا عادلا لا أفضلية فيه لدائن على آخر مادام أن حقه غير مصحوب بأحد الأسباب القانونية التي تبرر الأفضلية كرهن أو امتياز، ويرجع وقوف التاجر عن دفع ديونه لأسباب شتى وهذا الذي سنتطرق له في المطلب الثاني.

بادئ ذي بدء وللحديث عن الإفلاس يجدر الإشارة الى أن الإفلاس يعتبر من أبرز النظم و الأنشطة القانونية الخاصة بالبيئة التجارية والاقتصادية، وتهدف أحكامه إلى حماية الانشطة التجارية ودعم عنصري الائتمان و السرعة باعتبار انهما من أهم عناصر النشاط التجاري، ويتجلى ذلك في غل يد المدين المفلس عن التصرف في أمواله بعد أن توقف لتعثره عن سداد ما عليه من ديون وصدور حكم قضائي باعتباره مفلساً، والعمل على توزيع الذمة على مجموع دائنيه، ولقد خضع الإفلاس لتطورات عدة في النظم و التشريعات التي تناولت أحكامه، فيترتب على الإفلاس آثاراً مختلفة يتعلق بعضها بالمدين المفلس؛ و يتعلق البعض الاخر بالدائنين وما يتعلق بالمدين كحرمانه من بعض الحقوق كمنعه من التصرف بأمواله، ويتعلق البعض الآخر منها بالدائنين كإخضاع مراكزهم القانونية وحقوقهم لتنظيم مثل نظام الإفلاس.

وفي ظل قانون التجارة المصرى رقم 17لسنة 1999 وقانون تنظيم و اعادة الهيكلة والصلح الواقى والافلاس رقم /11 لسنة 2018 لينظم مختلف حالات الإفلاس، ويحدد الأدوات النظامية اللازمة لإعادة هيكلة أعمال المدين، حيث يوفر النظام مجموعة من الوسائل التي تهدف إلى تفادي حالات الإفلاس وتصفية أموال المدين .

يقوم مكتب المتحدون بتقديم طلبات الإفلاس لدى المحاكم الاقتصادية كما يتميز المكتب بالجودة والمهنية لتحقيق متطلبات وأهداف الموكل من إجراءات الإفلاس والتي تهدف الى حفظ حقوقه وكذلك حماية دائنيه مع تعظيم القيمة السوقية للأصول والموجودات لدى المنشأة الإقتصادية والتي يمكن للوكل اختيار عدد من الإجراءات وهي على النحو الآتي

  • الوساطة
  • وسيلة ودية لتسوية المنازعات التجارية عن طريق وسيط (قاضى الإفلاس) يتولى تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة بمناسبة علاقة عقدية أو غير عقدية، ويقترح عليهم الحلول الملائمة لها.

  • إعادة الهيكلة
  • الإجراءات التى تساعد التاجر على خروجه من مرحلة الاضطراب المالى والإدارى.

  • مادة (١٥)
  • لكل تاجر، لا يقل رأسماله عن مليون جنيه، وزاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب ولم يرتكب غشًا أن يطلب إعادة الهيكلة. ولا تجوز إعادة هيكلة الشركة وهى فى دور التصفية.
  • مادة (١٦):
  • تجوز إعادة هيكلة نشاط أو أموال التاجر بعد وفاته بناء على طلب ورثته خلال السنة التالية للوفاة، شريطة موافقة جميع الورثة.
  • مادة (١٧):
  • لا يجوز التقدم بطلب إعادة الهيكلة فى حالة صدور حكم بشهر إفلاس التاجر أو الحكم بافتتاح إجراءات الصلح الواقى منه. ويترتب على تقديم طلب إعادة الهيكلة وقف طلبى شهر الإفلاس والصلح الواقى منه إلى حين انتهاء البت فى طلب إعادة الهيكلة. ولا يجوز تقديم طلب آخر بإعادة الهيكلة إلا بعد مرور ثلاثة أشهر من رفض أو حفظ الطلب السابق.
  • مادة (١٨):
  • تهدف إعادة الهيكلة إلى وضع خطة لإعادة تنظيم أعمال التاجر المالية والإدارية تتضمن كيفية خروجه من مرحلة الاضطراب المالى والإدارى وسداد ديونه مع بيان مصادر التمويل المقترحة، ويكون ذلك بعدة طرق منها إعادة تقييم الأصول، وإعادة هيكلة الديون ومنها ديون الدولة، وزيادة رأس المال، وزيادة التدفقات النقدية الداخلية، وخفض التدفقات النقدية الخارجية، وإعادة الهيكلة الإدارية.
  • مادة (١٩):
  • قدم طلب إعادة الهيكلة مبينًا فيه أسباب الاضطراب المالى وتاريخ نشأته وما اتّخذ فى شأنه من إجراءات لتجنب حدوثه أو معالجة آثاره وما يراه من إجراءات لازمة للخروج منه.
  • الصلح الواقى من الإفلاس
  • الصلح الواقى: طلب يتوقى به المدين سيئ الحظ إشهار إفلاسه

  • مادة (٣٠):
  • كل تاجر يجوز شهر إفلاسه, ولم يرتكب غشًا أو خطأ لا يصدر عن التاجر العادى, أن يطلب الصلح الواقى من الإفلاس إذا اضطربت أعماله المالية اضطرابًا من شأنه أن يؤدى إلى توقفه عن الدفع. وللتاجر الذى توقف عن دفع ديونه ولو طلب شهر إفلاسه، أن يطلب الصلح الواقى من الإفلاس إذا توافرت فيه الشروط المذكورة فى الفقرة السابقة وقدم طلب الصلح خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ توقفه عن الدفع. ويجوز إجراء الصلح الواقى من الإفلاس لكل شركة توافرت فيها الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين، ومع ذلك لا يجوز منح هذا الصلح لشركة فى دور التصفية.
  • مادة (٣١):
  • لا يُقبل طلب الصلح الواقى من الإفلاس إلا إذا كان الطالب قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب وقام خلال هذه المدة بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بالسجل التجارى وبالدفاتر التجارية. ولا يجوز للشركة طلب الصلح الواقى إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء أو من الجمعية العامة بحسب الأحوال.
  • مادة (٣٢):
  • لمن آل إليهم المتجر بطريق الإرث أو الوصية أن يطلبوا الصلح الواقى إذا قرروا الاستمرار فى التجارة وكان التاجر قبل وفاته ممن يجوز لهم طلب الصلح.
  • شهر الإفلاس
  • مادة (٧٥):
  • يُعد فى حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بإمساك دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية. ولا يترتب على التوقف عن الدفع أثر قبل صدور حكم شهر الإفلاس، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
  • مادة (٧٦):
  • يُشهر إفلاس التاجر بناء على طلبه أو طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة، ويجوز للمحكمة أن تقضى بشهر الإفلاس من تلقاء ذاتها. ويجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة إذا توفى أو اعتزل التجارة وهو فى حالة توقف عن الدفع. ويجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة. ولا يسرى هذا الميعاد فى حالة اعتزال التجارة إلا من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجارى. ويجوز لورثة التاجر طلب شهر إفلاسه بعد وفاته مع مراعاة الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة. فإذا اعترض بعض الورثة على شهر الإفلاس وجب أن تسمع المحكمة أقوالهم ثم تفصل فى الطلب وفقًا لمصلحة ذوى الشأن. وتُعلن صحيفة دعوى شهر الإفلاس فى حالة وفاة التاجر إلى الورثة جملة فى آخر موطن للمتوفى. ولا تُقبل دعوى الدائن بشهر إفلاس مدينه التاجر بموجب دين مضمون بالكامل بتأمين عينى أو منقول مسجل ما لم تكن قيمة الدين تزيد على قيمة الضمان.
  • مادة (٧٧):
  • يجب على التاجر أن يطلب شهر إفلاسه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ توقفه عن الدفع وذلك بطلب يقدم إلى إدارة الإفلاس يذكر فيه أسباب التوقف عن الدفع وتُرفق به الوثائق الآتية:
  • ( أ ) الدفاتر التجارية الرئيسية.
  • (ب) صورة من آخر ميزانية وحساب الأرباح والخسائر.
  • (جـ) بيان بإجمالى المصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الإفلاس أو عن مدة اشتغاله بالتجارة إذا كانت أقل من ذلك عدا الطلب المقدم من إحدى شركات المساهمة.
  • (د) بيان تفصيلى بما يملكه من عقارات ومنقولات وقيمتها التقريبية فى تاريخ التوقف عن الدفع، وكذلك المبالغ النقدية المودعة باسمه لدى البنوك سواء فى مصر أو خارجها.
  • (هـ) بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها.
  • (و) بيان بالاحتجاجات التى حُررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الإفلاس.
  • (ز) شهادة بعدم صدور حكم بافتتاح صلح واقٍ من الإفلاس، أو ما يفيد عدم تقدمه بطلب إعادة هيكلة من قبل. ويجب أن تكون الوثائق المشار إليها فى الفقرة السابقة مؤرخة وموقعة من التاجر، وإذا تعذر تقديم بعض هذه الوثائق أو استيفاء بياناتها وجب عليه إيضاح أسباب ذلك. وللقاضى إلزام مقدم الطلب خلال المدة التى يحددها بتقديم مستندات إضافية أو معلومات حول وضعه الاقتصادى أو المالى.
  • مادة (٧٨):
  • لكل دائن بدين تجارى خالٍ من النزاع حالِّ الأداء أن يطلب الحكم بشهر إفلاس مدينه التاجر ويكون للدائن بدين مدنى حال هذا الحق إذا أثبت أن التاجر قد توقف عن دفع ديونه التجارية الحالّة فضلاً عن دينه المدنى. ويكون للدائن بدين آجل الحق فى طلب شهر الإفلاس إذا لم يكن لمدينه التاجر موطن معروف فى مصر أو إذا لجأ إلى الفرار أو أغلق متجره أو شرع فى تصفيته أو أجرى تصرفات ضارة بدائنيه بشرط أن يقدم الدائن ما يثبت أن المدين توقف عن دفع ديونه التجارية الحالَّة. ويطلب الدائن شهر إفلاس مدينه بطلب يقدم إلى إدارة الإفلاس التابعة للمحكمة المختصة مصحوبًا بما يفيد إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه خزانة المحكمة على سبيل الأمانة لحساب مصروفات نشر الحكم الصادر بشهر الإفلاس، يطلب فيه اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة ويبين فيه الظروف التى يُستدل منها على توقف المدين عن دفع ديونه.

  • مادة (٧٩):
  • لا يجوز شهر إفلاس التاجر بسبب توقفه عن دفع ما يُستحق عليه من غرامات جنائية أو ضرائب أو رسوم أو تأمينات اجتماعية.

  • مادة (٨٠):
  • استثناءً من أحكام المواد (٤، ٥، ٩، ١٠، ١١) من هذا القانون إذا طلبت النيابة العامة شهر إفلاس التاجر، أو إذا رأت المحكمة شهر إفلاسه من تلقاء ذاتها، وجب على قلم الكتاب أن يعلنه بيوم الجلسة. وفى حالة وفاة التاجر أو اعتزاله التجارة لا يجوز للمحكمة أن تنظر فى شهر الإفلاس بناءً على طلب النيابة العامة بعد انقضاء السنة التالية لوفاته أو اعتزاله التجارة.